آقا ضياء العراقي

224

بدائع الافكار في الأصول

ما فيه ( أولا ) اما في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور ذلك الموضوع وتقديره في الذهن قبل الانشاء وهذا شيء لا محذور فيه بل كل فعل اختياري يتوقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا فتوقف وجود الحكم خارجا على وجوده ذهنا لكونه موضوعا أو جزء من موضوعه لا محذور فيه إذ هو لا يزيد على توقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا لكونه فعلا اختياريا كما أشرنا اليه ( واما ) في مقام الفعلية فلانه لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا لاستلزام جعل الحكم موضوعا لنفسه أو جزء من موضوعه ذلك المحذور اعني به تقدم الشيء على نفسه ولكن لا نسلم ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا بل فعليته متوقفة على فعلية فرض موضوعه وتقديره في الذهن فالحكم يكون فعليا بنفس انشائه وجعله لموضوعه المفروض في مقام التشريع وان لم يكن وجوده خارجا فعليا ( واما ) ما افاده في بيان وجه المحذور في مقام الامتثال فلا يكاد يرجع إلى محصل إلّا إذا كان مراده بذلك هو استحالة الامتثال وعدم القدرة عليه إذا جعل قصد امتثال الامر جزء من متعلقه فان ذلك بعض الوجوه التي استند إليها مدعي الامتناع وسنشير اليه وإلى جوابه إن شاء اللّه تعالى ( وثانيا ) ان جعل الواجب المشروط بنحو القضية الحقيقية على مسلك هذا القائل يكون على نحوين أحدهما اشتراط كون المتعلق ذا مصلحة بوجود الشرط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة وثانيهما توقف وجود المصلحة في الخارج على امر خارج عن قدرة المكلف من دون ان يكون اشتمال المتعلق عليها منوطا به وهذا هو الواجب المعلق باصطلاح الفصول وفيه أيضا يرجع الامر إلى اشتراط الوجوب ولا بد ان يكون جعله فيه على فرض وجود القيد ومن المعلوم ان الامر الذي يتحقق به قصد دعوة الامر ليس دخيلا في اشتمال المتعلق على المصلحة بل يكون دخيلا في وجودها وخارجا عن القدرة ( وحينئذ ) نقول إذ القدرة التي هي شرط للتكليف عقلا اما أن تكون بنفسها شرطا ولكن يكفى في امكان التكليف وجودها في ظرف العمل أو يكون امكان حصولها شرطا وهو موجود في ظرف التكليف وعلى اي حال حيث إن القدرة في المقام متحققة في ظرف العمل بنفس الحكم فلا حاجة لفرض وجود الامر في ظرف الانشاء ليلزم منه تقدم الشيء على نفسه ومن هنا